التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٧٢وأن هذه الشجرة لمصلى و سألت عن رأيه في الشجرة و بيعها إذا كان البيع من واحد غير وكيل لكنه في النظر قائم في أمر هذا المصلى؟ الجواب: والله الموفق للصواب الوقوف أولى لعله أن لا يجوز بيعها و
الله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي العبد هل يعطى من الوقف الموقف ليوم الحج أو وقف المسجد إذا كان ثقة أم لا؟ الجواب: لم أقف عليها بعينها و أما الوصية للعبد من غير سيده فيوجد في بعض الأقاويل أنها جائزة له و أما هذا فلا أعلم منع ذلك من الأثر بعينه والله أعلم.
مسألة: ومن غيره وفي دراهم موصى بها للفقراء تفرق عليهم يوم الحج ففرقها الوصي يوم الحج و رفع منها لفقير يوم الحج عند أحد من الناس فسلمها المرفوع عنده يوم ثاني أو بعد بأيام؟ الجواب: لا يجوز ذلك لأن الوصي لم يعرف الذي رفعه بل رفعه أمانة و ليس ذلك بملك الفقير الذي رفعه له والله أعلم. و في التفصيل لتفرقة الوقف الذي للمسجد أو الدراهم الموصي بها أن تفرق في حارة معلومة ثم مات الموصي. قال من قال من الفقهاء لعله لمن بفرق ذلك أن يفضل إلا فضل من فقراء تلك الحارة ويحرم بعضهم و قال من قال لا يفضل أحداً منهم على أحد و يعطيهم بالسوية فهذه المسألة شبه وقف المسجد إذا لعله في ذلك سواء واحدة الوقف أوصى به لمن يحضر المسجد و هم غير معلومين ولا معينين بأعيانهم لأن من حضر المسجد يزيد وينقص وتموت أناس من الجماعة و يحيى آخرون إلى القيامة و كذلك إذا وصى به لفقراء غير معلومين و لا معينين بأعيانهم لأنهم يزيدون و ينقصون هذا يموت وهذا يحيى أرجو هذا من جواب الشيخ أحمد بن مداد من كتاب المنهاج والله أعلم.
يوم
570