فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

حرف الواو

ولاية

إمكان التصرف في العقار شاء الغير أم أبى. أو هي السلطة الشرعية وهي التي تمكن الشخص من التصرف في ملكية معينة. وقد صنفها الفقهاء

والأصوليون إلى ولاية عامة وولاية خاصة. كما تعرض لها القرافي في تفريقه بين قاعدتي الملك والتصرف

(1)

وقد سبق أن تعرضنا للولاية العامة باعتبارها تلك السلطة التي تخوّل للحاكم المسلم التصرف في شؤون المسلمين وفق المصلحة العامة المتمثلة في حفظ مقاصد الشريعة بمختلف مراتبها، ويكون بالتالي كل تصرف للحاكم لا تكون فيه المصلحة راجحة عن غيره من التصرفات منهياً عنه وذلك وفق ما أمرت به الآية (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي. أحسن)

هي

(?)

كما وضع الفقهاء قاعدة لحفظ حقوق الأفراد من تصرفات الحاكم التي تتجاوز حدود الشريعة حيث نصوا أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة» (?). وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا

(1) الفروق القاعدة ???

(?) الفروق القاعدة ???، بعنوان «ما ينفذ من تصرفات الولاة و القضاة و ما لا ينفذ»

(3/ YA)

(?) المجلة المادة 59 (ص ??).

1.1