فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٠البيع على المفلس، لا يعتبر إكراها (?) ولا يدخل في باب الضغط.
وتقدم الوثيقة الثانية والثلاثون نموذجاً لذلك حيث ألزم الحاكم العام صاحب فرن معد لخبز العسكر بإعادة بنائه وتشغيله بعد أن انهدم. غير أن صاحب الفرن عجز عن ذلك فتسلّمها منه الحاكم وصيّرها ملكاً عاماً. أما الوثيقتان الثانية والثالثة فهي نموذج آخر لما يكون عليه الإجبار، فقد أمر السلطان حاكمه المحلي بمدينة الجزائر بهدم جميع المباني والبساتين التي تحيط بسور المدينة وذلك تحسباً لأي هجوم على المدينة ولإمكانية استعمال الأعداء لتلك المباني أو البساتين للتترس. مما سينقص فعالية المدافع.
إحياء الموات
يعرف الموات بكونه ما سلم من اختصاص بإحياء أو بكونه حريماً أو
إقطاعاً أو حمى
الأراضي
(3) *
لانقطاع
. وفي تعريف آخر هو: مالامالك له ولا ينتفع به من
(?)
الماء عنها أو لغلبته عنها أو لغيرهما مما يمنع الانتفاع بها وفي تعريف «المحلة هي التي ليست ملكاً لأحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية وهي بعيدة عن أقصى العمران يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف تلك القصبة أو القرية لا يسمع منها
(?) الأموال في الفقه المالكي العابدي، محمد العلوي أفريقيا الشرق مسألة 317 (ص44). (?) الشرح الصغير الدردير (88/4-89). (?) تعريفات الجرجاني للحرجاني (ص 304). التوقيف للمساوي (ص 682). انظر كذلك: بدئية المبتدي المرغيناني (ص) 225). والهداية شرح البداية (98/4).
To: www.al-mostafa.com
??