فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤١صوته
(1)
. وقد فرقت. المجلة» بين الأراضي الموات والأراضي المتروكة وهي
التي تترك للأهالي مرعي ومختصداً ومحتطباً (2)
أحد
ويعود
د أصل المسألة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: «من أحيا
4
أرضاً ميتةً فهي له وليس لعرق ظالم حق، (3). ولذلك فكل أرض لا يملكها الآدميين ولا ينتفع بها أحد فهي أرض موات. وقد اختلف العلماء في من شروط صحة الإحياء، فيرى المالكية جواز الإحياء دون إذن الإمام للأرض البعيدة عن العمران بينما يرى أبو حنيفة أن إذن الإمام ضروري لأن هذه كانت في أيدي الكفار فصارت في أيدي المسلمين فكانت فيتاً ولا
الأراضي
يختص
أحد بالفيء بدون إذن الإمام كالغنائم
(4)
ويعرف الفقهاء التحجير الذي يسبق الإحياء الذي يفيد الإعلام بالحيازة وبكونه منع الغير من الوصول إليها بوضع الحجر أو بحصاد ما في تلك الأرض من الحشيش والشوك، أو بحرق ما فيها من الشوك. والتحجر
(?) المجلة مادة 1270 ص 244). (?) المجلة مادة 1271 (244).
(?) وفي الموطأ: حدثني يحيي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتةً فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال مالك:: والعرق الظالم: كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق: موطأ الإمام مالك مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، باب القضاء في عمارة الأرض الموات (743/2)، جزءان، دار إحياء التراث العربي، مصر، (د. ت.).
(4) البحر الرائق (239/8).
40