فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وتقدم الوثيقة العشرون نموذجاً لقطعة أرض اندرس البناء الذي كان فوقها منذ زمن الوباء الكبير وأصبحت بقعة لا منفعة فيها. كما لم تجد السلطة أثراً لمالكها مما سمح لناظر أوقاف العيون أن يحييها بإذن الحاكم العام ويلحقها بجملة الأوقاف. أما الوثيقة العاشرة فتقدم لنا مثالاً لإعادة إعمار مدينة أصابها الخراب بعد أن تعرضت لهجوم خارجي. ولذلك فقد أمر السلطان التحقق من كون المدينة خربة وخالية ثم إعفاء القادمين إليها من الرسوم لمدة ثلاث سنوات شريطة إعمارها وإحياءها.

ارتفاق

يعرف الارتفاق في اللغة بكونه الاتكاء على مرفق اليد، والمرفق - بكسر الميم وفتح الفاء - موصل الذراع في العضد. أما في الاصطلاح الفقهي فهو: الانتفاع بالشيء أو إعطاء منافع العقار (?) سواء بعوض أو بغيره. ويتضح المعنى أكثر عند الحنفية بكونه: حقاً مقرراً على عقار المنفعة عقار مملوك لآخر (2). وقد حصر فقهاء الحنفية حقوق الارتفاق في ستة هي: حق الشرب، وحق المجرى، وحق المسيل، وحق المرور، وحق التعلّي، وحق الجوار، مع بعض التحفظ على

Wladyslaw B. Kubiak Al Fustat and its early urban development The American University Press Cairo 1987 pp 85 - 88.

-

(?) قيود الملكية الخاصة، المصلح، عبد الله مؤسسة الرسالة بيروت ????م، (ص ???).

فتح القدير الشوكاني (273/3).

(2) الحقوق العينية الأصلية سوار، وحيد الدين (ص428).

42