فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٦كان
فالبيع
(1)
وهو عقد معاوضة على غير منافع. وبمعنى آخر يجوز بيع الأصول كيفما وعلى أي وجه كان (3). ويشترط في البيع أن ينتفي الغرر والجهالة من المبيع. وإذا لم يعتمد المشتري على رؤية ولا على وصف ولا على شرط الخيار فاسد ويشمل بيع الدار جميع ما هو ملصق بها من أبواب ورفوف وغير ذلك ما لم يلصق كالفرش والأثاث إلا إن كان هناك استثناء بعرف (?)، وإذا باع داراً وهو ساكن فيها وأراد إخراج أمتعته فتعذر إخراج بعضها إلا بهدم عتبة الدار أو ثقب الحائط أو نحو ذلك، فامتنع المشتري أن يأذن في ذلك فيجب ارتكاب أخف الضررين، وهو أقل التكلفة، ثم على البائع أن يعيدها إلى ما
شخص
كانت عليه
(1)
ولكون من ملك أرضاً فهو يملك ما فوقها إلى أعلى ما يكون ويملك ما تحتها إلى أسفل ما يكون، فإنّه يمكن بيع الهواء (5) والعمق - تحت الأرض -
(1) الشرح الصغير للدردير (??/?). وقد أورد صاحب الأموال في الفقه المالكي في باب البيوع (جواز شراء الإنسان حق المرور في مكان معين من غير أن يملك من الأرض شيئاً وإنما له أن يمر فوقها أو يشتري حق غرز الخشب في الحائط الآخر من غير أن يملك شيئاً من الحائط و مسألة ?? (?).
(?) الأموال في الفقه المالكي للعابدي، المسألة 47 (ص11).
(?) الأموال في الفقه المالكي، مسألة 53 (ص12).
(4) الأموال في الفقه المالكي، مسألة 71 (ص15).
(0) انظر كذلك: الفروق للقراني، الفرق ???? بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية:
(3/ 3) *
هه