فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦١ويبين حوالي ثلث الوثائق المدروسة مختلف حالات الحبس وكيفية التصرف
في غلتة. وقد غلب على تلك الوثائق أحكام القضاء الحنفي لسبب كونه مذهب السلطة العامة وللتسهيل الذي يقدمه للأفراد.
حريم
وهو ما تمس الحاجة إليه من أرض لتمام الانتفاع بالمعمور وإن حصل الانتفاع بدونه (?). أوهي المنطقة التي تحيط بالعقارات والملكيات وتختص بها والتي تضيق بدونها أو يصيبها الضرر إذا استعملت لغيرها. فحريم البئر ما يضيق على صاحبه عند شربه أو سقيه. قال القاضي عياض: حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها، لا باطنا من حفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه أو يغيره بطرح نجاسة يصل إليها وسخها ولا ظاهراً
كالبناء والغرس
(1)
وحريم الشحر ما يضرّ بها إذا أُحدِث بقربها مثل البناء والغرس والحفر.
(?) مغني المحتاج للشربيني (363/2). جاء في كتب السنن أحاديث كثيرة عن حريم النخل والبشر والزرع والعين نذكر منها: مسند الإمام أحمد حديث 10416 (494/2)، مستن البيهقي الكبري حديث 11652 (156/6)، وحديث 11650 (156/6)، وحديث 11649 (155/6)، سنن الدارقطني حديث 63 (220/4)، سنن ابن ماجه حديث 2489 (832/2)، و حديث 2488، وحديت (?487 (???/?)، سنن أبي داود حديث 3640 (316/3)، المستدرك على الصحيحين حديث 7041 (109/4)، المعجم الكبير حديث 13647 (453/12).
(2) الشرح الصغير للدردير (89/4). وانظر عند الحنفية: مغني المحتاج للشربيني (363/2).
60