فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٧

الجامعة في تونس، الإقليم الجديد آنذاك. بينما تعطي الوثيقة الخامسة والثلاثون صورة لاكتشاف تحريف في اتجاه مسجد سوق الخياطين نحو القبلة مما أدى إلى تغيير مكان المحراب وبقاء المكان القديم دون وظيفة.

حيازة (حوز)

وهي أصلاً وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه. وتكون مشروعة إذا

(?)

وهي

انتفت عنها شبهات القرابة والإيجار والإعارة والعمرى والمساقاة (1). إحدى الطرق المكسبة للملكية. (2). وقد تعرض لها القرافي بالتفريق بين اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها واليد التي لا تعتبر: فاليد عبارة عن القرب والاتصال وأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ونعله ومنطقته، ويليه الدار التي هو ساكتها، فهي دون الدابة لعدم استيلائه على جميعها، ولذلك قال بعض العلماء إن أقوى اليدين تقدم على أضعفها، وإذا تساوتا فصل بينهما بالقسمة مناصفة. فلو تنازع الساكنان الدار سوي بينهما بعد أيمانهما: وقد وضع الفقهاء مدة من الزمن لثبوت الحيازة واستحقاق الشيء المحوز.

(r)

(1) الشرح الصغير للدردير (323/4). انظر كذلك: الأموال في الفقه المالكي للعايدي، المسائل 650، 654 659 (ص ?? - (??). و قد لخص القانون المعاصر ذلك في ثلاث كلمات هي: ضرورة خلو الحيازة من الإكراه والخفاء واللبس. الحقوق العينية الأصلية

سوار، وحيد الدين (ص 244).

(?) الحقوق العينية الأصلية (ص ???).

(3) الفروق الفرق 234.

66