فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٠حرف الخاء
خيار
وتطلق على نوع من البيع الذي لم يتم بسبب اشتراط رؤية المبيع وتقليبه والتحقق منه. ويقصد بالخيار هنا خيار التروي للمشورة والاختبار (?). وقد وضع الفقهاء في بيع العقارات شرط الوصف الدقيق أو الرؤية المباشرة لينتفي الجهالة والغرر ويصح العقد. وفي (المجلة (أنه في شراء الدار والخان ونحوهما تلزم رؤية كل بيت منها إلا ما كانت بيوتهما مصنوعة على نسق واحد حيث تكفي رؤية بيت واحد منها. كما جاء في: المجلة) خيار الوصف وهو ما إذا باع مالاً يوصف فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف، فالمشتري في هذه الحالة مخير بين فسخ البيع أو أخذه بجميع الثمن المسمى (?). وتختلف مدة الاختبار
(?)
ين شهر
أن
(1) وأصل الموضوع حديث جاء في الموطأ عن يحيي عن مالك عن نافع عن عبد ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار،، قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه: الموطأ: الحديث رقم 1349 (671/2). كما جاء في «المجلة» مصطلحات فرعية للخيار هي: خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في البيع المجلة العدلية المادة 1153 (ص???). (?) المجلة المادة 326 (ص65).
(?) المجلة المادة ???) (ص 65). هذا ويمكن أن ينطبق هذا الحكم على المسألة المعاصرة العقارات بالوصف المعماري الذي يعتمد على التصوير المنظوري والمجسمات
بيع
المتمثلة في والمخطط والكمبيوتر.
74