فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٥

ومن صور ممارسة السلطة في الشريعة الإسلامية جواز التعرض لحقوق الأفراد من ملكيات وتصرفات وفق المصلحة العامة. ذلك مثلاً إجبار ومن الصناع على القيام بأعمالهم إذا ظهرت ضرورة لذلك، ونزع الملكية الخاصة الصالح المنفعة العامة، ومنع إحداث الأنشطة غير المشروعة مثل الملاهي وبيوت القمار والخمر، ومنع الضرر الناجم من استعمال الملكية الخاصة على الحياة

العامة

مع

حفظ

وتمثل الوثائق التالية صوراً مختلفة لتدخل السلطة للمصلحة العامة حقوق الأفراد عن طريق القضاء وذلك بالتعويض المالي والاستبدال وغير ذلك الوثيقة الثامنة عشرة: استملاك أراض خاصة لفتح طريق بمنطقة بوحلوان. الوثيقة السادسة والعشرون: إحداث ساقية ماء وتمريرها على ملكيات خاصة

ومحبسة

•

الوثيقة التاسعة والعشرون: هدم حانوت لتوسيع مدخل السوق المسمى

بالقسارية.

الوثيقة الثلاثون: استملاك أراض خاص لبناء دار للبارود.

الوثيقة التاسعة: بناء برج للحراسة على موقع مقبرة.

74