فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٦(1)
حرف الشين
شفعة
وهي إحدى المسائل المترتبة على موضوع الاشتراك، التي شرعت لدفع الضرر بين الشركاء. وهي بالتعريف استحقاق شريك في عقار مشاع أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته (2). ويختلف المذهبان في حكم ثبوت الشفعة للحار، حيث يقرها الحنفية ويتفيها المالكية، وذلك بسبب
(?)
(?)
اختلاف في ورود النصوص السنّية في الموضوع (3). ولذلك فإن لكل رأي مذهبي أثره على العمران فيرى المالكية أنه إذا قسم العقار وحدت حدود كل واحدة من الحصص الناتجة وعرفت مداخلها انتفت الشفعة). بينما يرى
(4)
(1) جاء في التاج والإكليل المواق، (???/?) والشرح الكبير للدردير (484/2): أن الضرر أصل الشفعة.
(?) وفي التوقيف للمناوي (ص) 432): و الشفعة حق تملك قهري يثبته للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بنحو العوض الذي ملكت به). والتعريفات للجرجاني ص 168): و أنها تملك البقعة جبراً بما قام على المشتري بالشركة و الجوار). (?) انظر: أحكام القرآن للحصاص (158/3) عن الخلاف في الشفعة في الجوار. وقد استدل الخصاص على ثبوتها حتى على مستوى المدينة استدلالاً بقوله تعالى: (لكن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرحقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً) آية 60 من سورة الأحزاب. وقال: فجعل تعالى اجتماعهم معه في المدينة حواراً. (4) حديث جابر بن عبد الله:: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة: صحيح البخاري: (???/?).
Yo