فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الحنفية أن الشفعة تجب للجار الملاصق وللجار المقابل في الطريق المسدود غير

النافذ غير أن الشريك أولى بالجار

(1)

كما يرى المالكية أن الشفعة تثبت للشريك سواء كان مسلماً أوغير مسلم،

فلا أثر للدين في وجوب الشفعة.

أما عن

مدة الأخذ بحق الشفعة فهي سنة واحدة حيث تسقط بعدها.

وتكون السنة ابتداء من يوم علم صاحب الحق. ولا تصح الشفعة للأحباس العامة ولا للأحباس المعقبة ولا لأمين الأملاك المخزنية (2).

وتقدم الوثيقة السابعة والعشرون مثالاً لاستعمال حق الشفعة.

شهادة

وهي إخبار عدل حاكمًا بما لو علم الحكم بمقتضاه (?). وقد اشترط الفقهاء في صحتها العدالة، وهي الاتصاف بحسن السيرة والسلامة من خوارم المروعة

(1) حديث: الجار أحق بصقبه و أخرجه البخاري عن أبي رافع مرفوعاً، فتح الباري شرح صحيح البخاري (438/4). انظر كذلك: لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي (ص???). و في تفسير معنى السقب أو الصعب جاء في الزاهر للأزهري (244/2): أنه القرب، يقال فلان جاري مسافيي و مصاقبي أي عمود بيته بحذاء بيستي، الصقوب العمد التي تعمد بها بيوت الأعراب وأحدها صقب. انظر كذلك: أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء، الخن، سعيد، مؤسسة الرسالة

بيروت 1984م.

(?) الأموال في الفقه المالكي، مسألة 453 (ص61).

(?) الشرح الصغير (237/4).

76