فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٩

وهو

(3)

حرف الصاد

صلح

انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوفاً من وقوعه. وهو تعريف ابن عرفة. وقد جاء في هذا الموضوع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حلالاً أو أحل حراماً، (2). كما وصف في

(?)

حرم

القرآن يكونه «خير» ا. كما جاء في قول عمر بن الخطاب له: «ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن: كما يرى صاحب كتاب و معين الحكام، أنه ينبغي للقاضي كذلك أن يندب إلى الصلح إذا أشكل عليه وجه الحكم أو تقاربت الحجنان بين الخصمين أو تكون الدعوى في أمور درست و تقادمت وتشابهت بحيث لا يمكن التحقيق فيها بأي حال. أما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم فلا يسعه إلا الفصل والحكم بما

(?) انظر كتاب ابن الرامي (الإعلان بأحكام البنيان» مجلة الفقه المالكي ????م (ص ???). و في تعريف» المجلة» (ص ???) سادة 1531: هر عقد يرفع اليراع بالتراضي و ينعقد بالإيجاب والقبول

(2) الشرح الصغير (406/4). (?) الشرح الصغير (405/3 - 409)

(4) في بدائع الصنائع للكاساني (40/6): ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء

يورث بينهم الضغائن

VA