فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨٣

(1)

أو على الحياة العامة. وفي بعض الحالات يكون العكس صحيحاً حيث لا يجوز استعمال الملكية العامة للإضرار بالملكية الخاصة وهي بذلك تقييد للقاعدة على أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:

الحي

تنص.

(?)

ويمكن تقسيم الضرر إلى نوعين؛ ضرر حوار وضرر عام. فالضرر المتعلق بالجوار يتمثل في ضرر التكشف والإطلاع وإحداث اهتزاز يضعف جدار الخار وإنشاء أنشطة تحدث الدخان والرائحة. أما الضرر العام فيمكن ضرب أمثلة له بالتضييق على المارة بإخراج الأجنحة والزيادات وإحداث ما يخشى الخطر منه، مثل الحائط المائل والأنشطة الاقتصادية التي تقوم على استعمال النار والمتفجرات، وكذلك الإزعاج الناجم عن الأصوات وتقليل الإضاءة والهواء في بعض الأقوال وتقدم لنا الوثيقة التاسعة والعشرون مثالاً لتقبل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام ويتمثل ذلك في هدم حانوت لتوسع مدخل السوق.

(r)

(1) جاء في المبسوط للسرخسي (??5/23): للإمام ولاية الإجبار فيما كان الضرر فيه عاماً، انظر كذلك: الدر المختار لابن عابدين (448/5)

(?) قيل لسحنون ( … ) فالمسجد يجعل فيه المنار فإذا صعد المؤذن فيه عاين مسا في الدور ( … ) قال: يمنع من الصعود فيها لأن هذا من الضرر. مواهب الجليل للحطاب (440/1).

وتعود هذه المسألة إلى قاعدة الموازنة بين المصالح في ظل المقاصد الشرعية.

(?) يقسم ابن جزي كذلك الضرر إلى قسمين: متفق عليه ومختلف فيه، أما المختلف فيه فمثل أن يمنع. جاره الضوء والشمس، فالمشهور أنه لا يمنع منه وقيل يمنع. القوانين

يعني بنياناً يمن

الفقهية (ص224)

"

AT