فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨٤

حرف العين

عارية (إعارة)

وهو تمليك منفعة عقار مؤقتاً وبلا عوض (1). وقد فسر بعض العلماء الآية: ويمنعون الماعون) بأنها العارية. (3). وتكون العارية في الدور والأرضين

(?)

(r)

والحيوان وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال. وهي

بالتالي من قبيل إحسان الجيران إلى بعضهم، وتقديم يد العون. وحكمها الشرعي أنها مندوبة. ولا تصح الإعارة لمالك الانتفاع وهو من ملك أن ينتفع بنفسه فقط، فلا يؤاجر ولا يهب ويعير. ومن أمثلته ساكن بيوت المدارس والربط والجالس في المسجد والأسواق) و من صورها في العمران أن يسمح الجار لجاره بإسناد خشبه والمرور على طريقه الخاص ووضع متاعه ومواده في ساحته أو فنائه الخارجي وتمرير الماء على

أرضه.

،

(0)

وقد اختلف فقهاء المذهب الواحد في إمكان رجوع المعير عن إذنه، وفرقوا بين مسا فيه تكاليف مالية مثل غرز الخشب وبناء الغرفة

(1) التوقيف للمناوي (ص??)، تعاريف الجرجاني (ص ???). البحر الرائق (???/?). المبسوط للسرخسي (???/??). القوانين الفقهية (ص 245).

(?) الآية (7) من سورة الماعون، المحلى لابن حزم الظاهري (168/9).

(?) بداية المجتهد لابن رشد (???/?).

(4) الشرح الكبير للدردير (434/3).

AY