فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨٥وماليس فيه إلا القليل، فاشترط البعض أن يدفع المعير تلك الكلفة إن كانت معتبرة (1). وقد جاء في» البحر الرائق» أن للمعير أرضه للبناء أو الغراس أن يرجع ويكلف المستعير بقلعهما، إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض. ولا يضمن إن لم يؤقت، وإن وقت فرجع قبله يضمن ما نقص بالقلع بأن يقوم البناء قائما
غير مقلوع
وهي
(?)
عادة (عرف)
الطريقة التي اعتاد الناس عليها في أقوالهم وأعمالهم في شؤون
المعاملات والبناء وغيرها مما يتعلق بالعمران
(?)
. وهي في الغالب تختلف
مسن
بلد
إلى بلد يحسب معطيات المحيط من مناخ وجغرافيا وتاريخ تلك المجموعة البشرية (4). وقد اعتبره الفقهاء مصدراً للتشريع في غياب النصوص الجزئية مسا لم يصادم المقاصد للعامة للشريعة /
(0)
(1) الإعلان بأحكام البنيان، (ص ??6 - ???)
(?) البحر الرائق (???/?).
.
(?) عرف الجرجاني العادة بكونها: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول و عادوا إليه مرة بعد أخرى، و العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا. التعريفات للجرجاني (ص ???، ???).
(4) صنفها الشاطبي إلى صنفين بالنسبة إلى وقوعها في الوجود: أحدها العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأمصار والأعصار والأحوال كالأكل والشرب والنوم، الثاني العوائد التي تختلف باختلاف الأمصار والأعصار والأحوال كهيئات اللباس والمسكن وغيرهما.
الموافقات للشاطي أبي إسحاق (???/?)
.
(5) يرى السيوطي أن العادة من القواعد التي تدور عليها أحكام الفقه الإسلامي، لقوله: و ما رأه المسلمون حسناً. الله حسن .. الأشباه والنظائر (ص)، غير أنه
فهو عند
أضاف إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإذا اضطريت فلا. الأشباه والنظائر (ص92).
84