فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨٧

بين أوصاف العقار المبيع أن يشمل كل ما يعرف به من مرافق ومنافع وحدود

وحقوق وغيرها.

عقد (عقود)

اتفاق بين طرفين له صيغة اللزوم بحيث يتحمل كل منهما ما يترتب وهو

(1)

عليه من تبعات وهو ما يسمى في عصرنا بالمسؤولية العقدية. وللعقود عدة

(?)

أصناف نذكر منها العقود المسماة والعقود غير المسماة فالأولى يقصد بها عادة ما هو معروف من المعاملات العادية كالإيجار والبيع والهبة والتمليك وغيرها. أما الثانية فهي ما ينشأ من عقود لم تكن معروفة من قبل أو لم تصل إلى

حد الشهرة.

كما تقسم العقود إلى ما هو عرفي وما هو رسمي. فالأول يقوم على إشهاد أناس ثقات دون اللجوء إلى السلطات للتوثيق، بينما يعتمد الثاني على استصدار الوثائق من الجهات المختصة.

وتأخذ عقود التمليك حيّزاً كبيراً في فقه العمران الإسلامي، وعقود التمليك تصنف بدورها إلى صنفين: تمليك الأعيان وتمليك المنافع. وبدورهما فيإن كلا الصنفين يمكن تقسيمهما إلى قسمين بعوض وبغير عوض، فعقود تمليك الأعيان بعوض تتمثل في البيع، وبغير عوض مثل الهبة والصدقة. وأما تمليك المنافع بعوض فمثل الإجارة، ومن غير عوض مثل العارية.

(?)

(1) جاء في المجلة (ص??) المادة ??? أن العقد هو التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراً، وهو

عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول.

(?) فتاوى السعدي (435/1). (?) فتاوى السعدي (435/1).

86