فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨٨

(1)

وأما عقود الاء استصناع فيعتبر في (المجلة) عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع والمتطلع إلى عدد الوثائق التي تتوفر حول المدن الإسلامية يدرك لا محالة أن ما هو موجود قليل جداً بالمقارنة لما يمكن تصوره يومياً من معاملات في المدينة. ولذلك فإن أغلب المعاملات يتوقع أن تكون عرفية وغير مسماة. ولا يصل إلى المحكمة إلا القضايا التي حدثت فيها نزاعات أو التي يريد أحد طرفيها زيادة

ضمان

. ولذلك نجد في بعض الوثائق مثل الوثيقة السابعة عشرة والوثيقة الثامنة والثلاثين أن كتابة الوثيقة قد تأخرت عن العقد الفعلي بأيام أو شهور أو سنوات.

وهي

(?)

عسم

لغة مشتقة من الإعمار وهي تمليك منفعة عقار مملوك مدة حياة المنتفع بغير عوض. (2). وصيغتها أن يسمح مالك دار لشخص آخر بالسكن في تلك الدار دون إجارة مدة حياة ذلك الشخص وبعدها تعود إلى مالكها الأصلي (3). وهي في الحيازة مثل الهبة حيث يجب أن تكون قبل حدوث مانع لذلك مثل وفاة المالك

(?)

وتختلف العمرى عن الحبس في كونها تتعلق بتمليك المنافع بينما يتعلق

(1) المجلة (ص31) المادة 124.

(?) مواهب الجليل، للحطاب (268/5). (?) انظر كذلك: البحر الرائق (???/?).

AY