فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الحبس بتمليك الرقاب

(1)

هذا وليس في الوثائق المذكورة أمثلة للعمري.

عناء (حكر)

يعرف العناء أو الحكر في القانون المعاصر بكونه عقد يكسب المحتكر

بمقتضاه حقاً عينياً، يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة مبان عليها أو

(?)

استعمالها للغراس، أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء أجر محدود وقد لجأ الفقهاء إلى هذا المصطلح كحل للأوقاف المعطلة بفعل تداعي مبانيها. فيتولى ناظرها تأجيرها بإذن القاضي وبعد التأكد من سداد القيمة المبذولة

للإيجار

وتتعلق الوثائق الثالثة والثلاثون، والسادسة والثلاثون، والثامنة والثلاثون

مختلف مسائل العناء.

(1) الشمر الداني للأزهري (ص 558) (?) الحقوق العينية الأصلية (ص419).

88