فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٩١الذي يبني جداره معوجاً بحيث يدخل في هواء غيره أن عليه هدم ذلك الجدار حتى ولو أقام عليه غرفاً وبناء مكلفاً. (?).
أما في حالة غرز خشب في جدار الجسار دون إذنه فيرى بعض الفقهاء أن
ذلك من التعدي الذي يستوجب قلع الخشب إذا ما طلب الجار ذلك. وتبين لنا الوثيقة الثالثة والثلاثون حالة غصب حيث قام الحاكم العام بإدخال جزء من دار في السور الخارجي لمقر الإمارة الجديد فنازع أصحاب الدار الحاكم الذي جاء بعده واسترجعوا حقهم بالتعويض بناء على رأي الفقهاء
الحنفية.
(1) الإعلان بأحكام البنيان (ص 393 - 394).
q.
٩١ / ٣١٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.