الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩(233)
م قال الترمذي وابن ماجة الى ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن توبر فثمرتها للذي باعها الا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فما له للذي باعه الا أن يشترط المبتاع ونقول ان باع تمراً وحده قبل التأبير بطل البيع الا ان باعه ليقطعه المشتري فلا يبطل الا ان تركه ثلاثة أيام الا ان أذن له البائع في الترك ولم يكن العقد على الترك وكذا ما بعد التأبير قبل بدو الصلاح. ان كان على الترك جاز عند من أجاز الشرط والمشهور الذي به العمل بطلان البيع وتقدم حديثه صلى الله عليه وسلم في بيع الثمر قبل بدو صلاحه اذا منع الله التمرة فيم يستعـ أحدكم مال أخيه وفي لفظ ابن ماجة الى عبادة بن الصامت قضى رسول الله صلى الله
يستحق
عليه وسلم) بثمر النخل لمن ابرها الا أن يشترطها المبتاع وان مال المملوك لمن باعه الا ان
يشترطه المبتاع *
قال ابن ماجة والترمذي واللفظ له الى أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) مر على صبيرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلا فقال يا صاحب الطعام ما ما هذا قال أصابته السماء (يا رسول الله) * قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بريدة بن بنار وحذيفة بن اليمانى قال ابن ماجه الى أبي الحمراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه قال لعلك غششت من غشنا فليس منا ويروى انه صلى الله عليه وسلم مر بطعام فقال لجبريل ما أحسن هذا الطعام فقال ادخل يدك فيه الحديث *
قال الترمذي الى أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع أو يناع في السجد فقولوا لا اريح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لارد الله عليك حديث حسن غريب وزعم بعض انه يجوز البيع والشراء فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) يشدد في أمر الربا ويقول لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولدرهم
(م 30 ـ حديث)