الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥(239)
بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان والسلعة كما هي *
-- قال - صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول
قول البائع
*
اختلف رجلان في سلمة فجاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أخذتها بكذا وقال الآخر بعتها بكذا وكذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع ان شاء أخذ وان شاء ترك *
قال - صلى الله عليه وسلم به عهدة الرقيق ثلاثة أيام ان وجداه في ثلاث
*&
الليالي رد بغير بينة وان وجداه بعد الثلاث كلف البينة انه اشتراه و به هذا الداء - اشترى - عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وليدة فوجدها ذات زوج فيدها - قال (ابن ماجة الى جابر بن عبد الله اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختر فقال اعرابي عمرك الله بيعا أي أطال الله عمرك والخبط ورق يجفف ويطحن ويخلط مع دقيق أو غيره.
قال ابن ماجة الى نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يفترقا وكانا جميعاً أو بخير أحدهما الآخر فأن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع اذا اختار وكذا روي إلى أبي برزة الأسلمي وسمرة مرفوعا البيعان بالخيار مالم يفترقا اي مريدا البيع المتساومان فيه بالخيار مالم يفترقا بقطع الصفقة وليس المراد الافتراق بالابدان والحديث رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم) البائعان بالخيار مالم يفترقا وهو بالألف بعد الباء و بالهمزة بعد الالف والروايات المتقدمة بترك الالف ويشد الياء بعده قال الربيع قال أبو عبيدة الافتراق بالصفقة أن يبيع هذا ويشتري هذا وليس كما قال مخالفونا بافتراق الابدان أرأيت ان لم يفترقا يومين أو ثلاثة أو أكثر فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد وقلت لقومنا أن يلتزموا ذلك بأن يقولوا ان لم يفترقا يومين أو