الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦(240)
أكثر فهما بالخيار كذلك ولا صعوبة في ذلك ولا تعطيل لقلة وقوع ذلك وندوره فان الذهاب للوضوء أو للصلاة أو للأكل أو الشرب أو لقضاء حاجة الانسان وما أشبه ذلك افتراق و لفظ البخاري وقدم البيعان بالخيار مالم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعها وعلى قول مخالفينا بثبوت خيار المجلس فلا غاية له وقيل ثلاثة أيام فاذا تمت ولم يفترقا بالا بدان فلا خيار لأحدهما واما أن يحملا الخيار لها أولا حدهما فلا حد عند بعض الافساد الشيء أو أكثر مما يعاش فيه وقيل ثلاثة والمذهب ان لاخيار بالمجلس وان الصفقة بالقول لا بالمجلس وكذا قال كما قلنا النخعي ومالك وأحمد والمالكية
کا ہم
حبيب والحنفية كلهم الا ابن حبيب
قال ابن أبي شيبة بسنده اليه صلى الله عليه وسلم) البيع جائز وان لم
يتفرقا وسنده صحيح
*
قال سعيد بن منصور بسنده اليه صلى الله عليه وسلم اذا وجبت الصفقة فلاخيار وهذان صريحان فى المذهب وفي رواية للبخاري الي ابن عمر عنه صلي لله عليه وسلم المتبايعان بالخيار في بيعها *
الله
قال - البخاري الى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم) البيمان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر و أو بمعنى الا ويقول منصوب أي الا ان يقول وقال البخاري وربما قال أو يكون بيع خيار عطف على يقول فاذا شرط الخيار لم يبطل بتفرق الا بد ان وخيار المجلس عليه جمهور الامة حتى ان ابن عمر اذا اشترى شيئاً وأعجبه ذهب عن البائع ليلزم العقد وربما وصل أهله وربما لم يصل فيرجع الى المبيع فيأخذه وله الى ابن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا الا بيع الخيار أي الا ان شرط الخيار
ولو تفرقا *
قال البخاري وعبد الرزاق وسعيد بن منصور بأسنادهم الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشترى شيئاً فوهب ذلك من ساعته قبل ان يتفرقا وقبل ان ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبداً فأعتقه وجب البيع ولا خيار بعد لكن لم يستندوا في