وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

(YEE)

سمرة وابن عمر والعمل على ذلك عند العلماء وهو قول الشافعي وأحمد واسحق وقال الكوفيون اسوة الغرماء وفي رواية أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضي من ماله شيئاً فهو له وفي رواية أفلس ولم يفرقه وفي رواية فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وان مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء والفظ البخاري ومسلم الى أبي هريرة سمعته (رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول الى من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ورواه مالك وأبو داود من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وان مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهتي وضعفه تبعاً لأبي داود ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب النا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقصاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) من أفاس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وزاد أبو داود وان كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو اسوة الغرماء فيها وقال بسند آخر الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم) فان كان قضى من ثمنها شيئاً فما بقى فهو أسوة الغرماء وأيما امرء هلك وعنده متاع امرء بعينه اقتضى منه منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال وحديث مالك أصبح والله أعلم.

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجاً من الله الا اليه كم

اربعون حديثا -

في الدين م

قال أبو داود الى الشعبي عن سمعان عن سمرة خطبنا رسول الله