الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩(243)
الله عليه وسلم (بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فاز عليه دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال النبي صلى الله عليه وسلم كمه بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه ثمانية عشر
أو تسعة عشر درهما *
*
رويه موقوفا عن أنس انه أتي النبي صلى الله عليه وسلم) بجنازة فلما قام يكبر سأل هل على صاحبكم دين قالوا نعم ديناران فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال صلوا على صاحبكم فقال علي دينه علي يا رسول الله) وهو بريء منه فصلى عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لعلي جزاك الله خيراً فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك انه ليس من ميت يموت وعليه دين الا وهو مرتين بدينه و من فك رهان ميت نك الله رهانه يوم القيامة فقال بعض القوم يارسول الله كم هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة كان صلى الله عليه وسلم يرى ان ضمان درك البيع على البائع اذا خرج مستحقاً ويقول من مرق له متاع أو ضاع منه شيء فوجد بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن * قال ابن ماجة الى ابن عباس لزم رجل غريماً له بعشرة دنانير قال ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل بها» (رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأناه بها من وجه غير مرضي فقضاها (رسول الله صلى الله عليه وسلم) عنه وقال الحميل غريم وذلك أنه أتى بها من معدن كما روي انه (صلى الله عليه وسلم قال له من أين هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيه ليس فيها خير ثم قضاها هو رسول الله صلى الله
عليه وسلم:
*
قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره ولفظ الترمذي الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرء أفلس ووجد الرجل ساعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره حديث حسن صحيح وفي الباب عن