الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢(246)
خيرهم قضاء وكذا رواه ابن أبي شيبة قبله
قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحرث بن أبي سلمة وأسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري
قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله (ان فلانا قدم له بزمن الشام فلو بعثت اليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة فأرسل اليه فامتنع أخرجه البيهقي والحاكم ورجاله ثقات عندهم ولفظ الترمذي الى عائشة رضي الله عنها كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان وكان اذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بزمن الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الميسرة تعنى بعاجل ليس نقدا أو ميسرة لها وقت محدود فأرسل اليه فقال قد علمت ما يريد انما يريد أن يذهب بما لي أو بدراهمي فقال (صلى الله عليه وسلم (كذب قد علم اني من اتفاهم وآدهم للامانة وهو حديث حسن صحيح غريب وقد رواه شعبة أيضاً عن عمارة بن أبي جهمة سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا الى حرامي بن عمارة فتقبلوا برأسه وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد
قال البخاري الى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها. بريد اتلافها أتلفه الله تعالى ورواه ابن ماجة ولم يذكر صدره بل قال أخذ أموال الناس يريد اتلافها الخ
*
(قال) - صلى الله عليه وسلم) من حمل من أمتى دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فانا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم ولفظ الطبرانى الى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فانا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذى يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم وذكر ابن ماجة الى ابن عمر عنه صلى الله عليه