الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨(272)
وعن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه مسلم أيضاً.
قال عمرو بن دينار سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة من بأس حتى سمعت رافع بن خديج يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها
ولكن قال لان يمنح أحدكم أرضه خير من ان يأخذ خراجا معلوما رواه أبو داود قال ابن أبي شيبة وأبو داود الى عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه انما أتاه رجلان قال مسدد من الانصار ثم اتفقا في باقي الحديث قد اقتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان كان)
هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع * قال ابن أبي شيبة الى سعيد بن سعيد بن المسيب عن سعد كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن ذلك وأمرنا أن نكريها بالذهب والفضة وفي رواية وما سعد بالماء مما حول البيت وذكر أسيد بن ظهير كنا اذا استغنينا عن أرض أو افتقرنا اليها أعطيناها بالنصف والثلث والربع ويشرط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع *
و قال مالك وأبو داود الى حنضلة بن قيس انه سأل رافع بن خديج عن كراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض فقلت أبا لذهب والورق قال أما بالذهب والورق فلا بأس به *
،
قال أبو داود الى سالم بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر كان يكري أرضه حتى
بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الارض فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا
لعبد
خديج ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) في كراء الارض قال رافع لـ الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن كراء الارض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه