الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧(271)
المسيب ما معنى لا تبيعوها قال الكراء قال الشعراني قال شيخنا والاحتياط في هذا الزمان أن لا تعقد الاجارة بلفظ البيع لئلا يشهد المستأجر على ذلك اللفظ ويتملك العين مع منفعتها والاجارة والبيع الى أجل رخصتان أو عزيمتان قولان وعلى الرخصة الترمذي اذ قال
باب في الرخصة في الشراء الى أجل وذكر حديث الثوبين القطريين وقد مر * قال ابن ماجة الى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا كذب الناس الصباغون والصواغون كما قال صلى الله عليه وسلم وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله جازرا ولا صائفاً ولا حجاما وفي رواية اني وهبت خالتى غلاما وأنا أرجوا أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائفاً ولا قصابا قال ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) نقركم بها على ذلك ما شاء الله فقروا بها حتى أجلاهم عمر أي الى تمياء وأحارء من أرض الشام والمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرتها وفي الحديث دلالة على أن عقد الاجارة لا يبطل بموت أحد المستأجرين وبه قال الحسن وابن عيينة وأياس بن معاوية والجمهور و البخاري مستدلا له بهذا الحديث اذ لم يرو أن أبا بكر وعمر جددا الكراء لأهل خيبر وقال الكوفيون تبطل لان المستأجر ملك الرقبة والنفع تابع له فارتفعت يد الاجير بموت مستأجره * قال (حنضلة بن قيس سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملاذيانات وإقبال الجوادل وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وأبو داود وفيه بيان لما أجمل في حديث البخاري ومسلم من اطلاق النهي
عن المزارعة *
*
-
27