الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠(YVE)
أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا اليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم *
الله
قال أبو داود الى سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج نهى رسول صلى الله عليه وسلم) عن المحاقلة والمزابنة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج اني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمر ان بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال دعه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض: قال أبو داود الى نافع حدثي رافع بن خديج أنه زرع أرضاً فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببدري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أريتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك قال أبو داود الى رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه
*
وسلم) من زرع في أرض قوم بغير انهم فليس له من الزرع شيء * م قال أبو داود الى جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله قلت كل ذلك في مخابرة على جهالة أما على مسمى فجائز كربع ثمارها وأقل وأكثرها وكذا مامر من احاديث المنع وما يأتي من أحاديت المنع قال الشعراني تلخص من مجموع هذه الأحاديث ان محل النهي عن المخابرة والمزارعة ما اذا ترتب عليها مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو تحمل على اجتنا بهاند با واستحباباً وقد كان ابن عباس يقول لم يحرم صلى الله عليه وسلم) الزارعة وانما أمرهم أن يرفق بعضهم ببعض وقال لأن يمنح أحدكم خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما وأجمعت العلماء على أنه تجوز الاجارة ولا تجب الاعارة فمراده (صلى الله عليه وسلم) الندب خوفا من حصول محذور كان معاذ بن جبل يكري الأرض على عهد رسول