الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١(TV)
الله صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع وكان علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم يزارعون وكان عمر يقول ان جاء بالبدر عنده فله الشطر وان جاء وا بالبدر فلهم كذا وكانت الصحابة يرون فساد العقد فيما اذا شرط أحدهما لنفسه التين أو بقمة بعينها ونحو ذلك قال سالم بن عبد الله بن عمر أكثر أبو رافع في المنع من كراء الارض ولو كان لي أرض أكرينها ومما يمنع أن تسقي له من
من
الارض التي له وله ثمارها ومقدارا منها ولك ثمارها فقد لا ينبت ماله أو ما لك * قال ابن أبي شيبة وأبو داود الى زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن المخابرة قلت وما المخابرة قال ان يأخذ الارض بنصف
*
أو ثلث أو ربع. قال لم أحمد وأبو داود الى نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كه عامل أهل خبير بشطر ما يخرج من تمر أو زرع ومثله مارواه الى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم) دفع الى يهود خيبر نخل خيير وأرضها على ان يعتملوها من أموالهم وان الرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر تمرتها * قال أبو داود الى ابن عباس رضي الله عنهما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم خيراً واشترط ان له الارض وكل بيضاء وصفراء قال أهل خيير نحن أعلم بالارض منكم فأعطناها على ان لكم نصف الثمرة ولنا نصفاً فزعم انه أعطاهم على ذلك فلما
كان حين يصرم النخل بعث اليهم عبد الله بن رواحة خزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص وقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يابن رواحة فقال فانا لي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق الذي تقوم به السماء والارض قد رضينا ان نأخذها بالذي قلت* قال أبو داود وعبد الرزاق وأحمد الى جابر بن عبد الله خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم ان اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون
ألف وسق *