الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨282)
ما أكنم ما تأكلون من كسبكم وان أولادكم من كسبكم وأحاديث اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجره وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وفي رواية زيادة ولالحارث مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً كما رواه ابن ماجة الى عائشة كم وقال الى أبي امامه الباهلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بينها شيئاً الا باذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل اموالنا وذكر البخاري ومسلم الى ابن عباس المائد في هبته كالكتاب يقيء ثم يعود في قيشه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكتاب يقيء ثم يرجع في قيئه وكذا رواه مسلم قال أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنساءي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم الى ابن عمر وابن عباس عنه (صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وقال أبو داود الى عمارة بن عمير عن عمته انها سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم أفا كل من فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه كأنها قالت لا تأكلي لأنك لست أبا له وفي رواية له عنها فكلوا من أموالكم قال ابن ماجة الى أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ماله
يجيب دعوة المملوك قال ابن أبي شيبة وابن ماجة الى عمير مولى ابي اللحم كان مولاي يعطيني الشيء فأطم منه فنمني أو قال فضربني فسألت النبيء صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أولا أدعه فقال الأجر بينكما وقلت هذه حجة لمن قال العبد يملك * قال ابن أبي شيبة وابن ماجة الى عباد بن شرحبيل رجل من بني غير أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتينا حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا فقركته فأكلته وجعلت في كساءي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم (فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته اذ كان جائعاً أو ساغبا ولا علمته اذ كان) جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم) فرد الي ثوبي وأمر لي بوسق من طعام أو