وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

(YAE)

فأدها اليه وفي رواية فاستنفقها وكلها وفي رواية ثم أقضها في مالك فإن جاء صاحبها

دفعتها اليه *

ء

روي ـ عن أبي بن كعب وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأتيته بها فقال صلى الله عليه وسلم) عرفها حولا قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا فلم أجد من يعرفها ثلاث سنين فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها كما تستمتع بمالك وفي رواية انه أمره ان يعرفها عاما واحداً وفي رواية عامين أو ثلاثة *

قال الجارود قلت يا رسول الله اللقطة نجدها قال انشدها ولا تكتم

هو

ولا تغيب فان وجدت صاحبها فادفعها اليه ولا فمال الله يؤتيه من يشاء * قال - أبو الدرداء رضي الله عنه لأهله لا تسألوا أحداً شيئاً فقالت له أمه يوما فان احتجت قال تتبعي أثر الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه وكليه وكان الأوزاعي يقول ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد القاطف فليس لصاحب الزرع عليه سبيل انما. للمارة وابن السبيل * و قال و جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) في المصاو الحبل والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وذلك ترخيص في القليل كما قال البخاري ومسلم عن أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم) بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى ان تكون الصدقة لأكاتها وكما قال أبو داود الى المقدام بن معدي كرب عنه الله صلى الله عليه

من

وسلم) الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة *

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة عن اللقطة فقال ما كان منها في الطريق المبني والقرية الجامعة فعرفها سنة فان جاء صاحبها فأدفعها اليه وان لم يأت فهي لك وما كان منها في الخراب فقيها وفي الركاز الخمس.

*

كان عمر رضي الله عنه يقول من عرف لقطة ولم يجد لها صاحبا