وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

(YAO)

فليتصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها خيره فان اختار الأجر كان له الأجر وان اختار ماله كان له ماله وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية ففقد صاحبها والتمس ولم يوجد فأخذ رضي الله عنه يعطي الدرهم والدرهمين ويقول اللهم عن فلان فان أتى بعد ذلك فعلي وعلى وقال هكذا فافعلوا باللقطة اذا لم تجدوا صاحبها وفعل ابن عباس مثل ذلك قال ابن عمر جاء رجل الى عمر رضي الله عنه بصرة وجدها في طريق الشام فيها ثمانون ديناراً فأمره ان يعرفها على أبواب المساجد ويذكرها لمن يقدم من الشام سنة ثم قال اذا مضت سنة فشأنك بهاء

كان عمر رضي الله عنه يقول من وجد لقطة فليعرفها على أبواب المساجد ثلاثة أيام فان جاء من يعترفها والا فليمسكها لى قرن الحول فان جاء من يعرفها والا فشأنك بها وأراد بالثلاثة ان ينتشر ذكرها *

كان - وصلى الله عليه وسلم) ينهي عن لقطة الحاج أي لا يأخذها حتى

يجد صاحبها رواه مسلم الى عبد الرحمن بن عثمان *

جاء رجل الى ابن عمر بلقطة فقال له عرفها قال قد فعلت قال زدقال قد فعلت قال لا آمرك ان تأكلها لو شئت لم تأخذها طوقات كمه لعله لا يرى للغني أ كلها وكان الرجل غنيا أو علم انه أخذها من أول الأكل

قال له صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أوذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فان وجد صاحبها فليردها عليه والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء وكذا روى ابن أبي شيبة ذا عدل أو ذوي عدل فنقول يأخذها واجدها بعد التعريف بها ولو كان غنياً ولفظ أحمد وأبي داود وابن ماجة والنساءى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان الى عياض بن حمار عنه الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي - عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو أحتى بهاوالا فهو مال الله يؤتيه من يشاء قال زيد بن خالد وأبو أيوب الانصاري جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها