وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨

(362)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس انما أهلك من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال محمد بن رمح المصري سمعت الليث بن سعيد يقول قد أعاذها الله عز وجل ان تسرق وكل مسلم ينبغي له ان يقول هذا * قال ابن أبي شيبة وابن ماجة الى عائشة بنت مسعود بن الاسود عن بيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظمنا ذلك وكانت امراة من قريش فثنا الى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نقدي بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتينا اسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ذلك قام خطيباً فقال ما اكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من اماء الله والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها *

قال ابن ماجة الى البراء بن عازب مره النبي صلى الله عليه عليه وسلم) وس بيهودي محم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني قال لا ولولا انك نشدتني لم أخبرك بحده حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا أخذنا الشريف تركناه وكنا اذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اني أول من أحي أمرك اذ أماتوه وأمر به فرجم أي لكونه محصنا أولان الاحصان ليس شرطاً في التوراة للرجم ثم نزل في القرآن بعد ذلك شرط الاحصان وقال الشافعي وأبو يوسف في روايه عنه لهذا الحديث ان المشرك لا يشرط فيه الاحصان وايضاحه قول الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمران اليهود دخلوا على رسول