الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩(363)
الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا تفضحهما ويجلد ان فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها آية رجم فاتوا بالتوراة فأتوا بها فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا آية الرجم تتلألؤ فقالوا صدقت و يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما و رسول الله صلى الله عليه وسلم) فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي المرأة يقيها الحجارة *
قال ابن ماجة الى ابن عباس رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو كنت راجما أحداً بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها *
قال ابن ماجة الى القاسم بن محمد ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال ابن
شداد أهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحداً بغير بينة لرجمتها فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت *
قال ابن ماجة الى ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد أي لان ذلك نوع هتك الحرمة المسجد وقد قال عمر رضي الله عنه من لزمه حد في المسجد أخرجوه فيه أي لانه
أنسب به اذ عصى فيه وروى ابن ماجة أيضاً هذا الحديث عن عبد الله بن عمر *
قال ابن ماجة الى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) من أصاب منكم حداً فعجلت له عقوبته فهو كفارته والا فأمره الى
الله عز وجل *
*
قال ابن ماجة الى علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا عوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده أي ان تاب ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من ان يعود في شيء قد عفا عنه أي ان تاب *