الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤(388)
أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستر بستر الله فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله الله * قال مالك عن نافع ان صفية بنت أبي عبيد يعني الثقفية زوج ابن عمر
أخبرته ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه كم أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحدثم نفي الى فدك بلداً بينه وبين المدينة يومان وبينه و بين خيبر أقل من مرحلة *
يعني
قال ابن ماجة الى معاوية بن قرة عن أبيه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى رجل تزوج امرأة أبيه ان أضرب عنقه وأصفي ماله أي أجمله صفياً مغنوماً لتزوجه بها ردة منه الى الشرك ولعل هذه الزيادة وأصفي ماله لم تصح *
قالت مـ عائشة رضى الله عنها لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأشار اليه البخاري والرجلان حسان ومسطح والمرأة أخت زينب وزينب هي زوجه صلى الله عليه وسلم قال أبو يعلى برجال ثقات عندهم الى أنس بن مالك أول لعان كان في الاسلام ان شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحد والا فبينة في ظهرك ومثله في البخاري عن ابن عباس * قال مالك والثوري الى عبد الله بن عامر بن ربيعة لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف الا أربعين وكذا الامة * قال ابن ماجة الى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل للرجل يامخنث فاجلدوه عشرين واذا قال الرجل للرجل بالوطي فاجلدوه عشرين وقال الترمذي الى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم) اذا قال الرجل الرجل يا يهودي فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه قال مالك عن أبي الزناد انه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية
أي قذف ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت