وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥

(399)

الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار فأمر أبو بكر أن يحرق بالنار (قلت) وامل ذلك لا يصح لصحة النهي عن الاحراق بها ثم ان الواضح في اللوطي أن يرجم كما رجم قوم لوط وقلبوا قال الترمذي الى النعمان بن بشير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى جارية امرأته فعليه جلد مائة ان كانت احلتها له وان لم تكن أحلتها له فعليه الرجم وروي عن ابن مسعود انه يعزروا ما عتقها بذلك فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وقع على جارية امرأته مستكرها لها انها تصير حرة وعليه لسيدتها مثلها وان طاوعته الجارية فهي له وعليه لسيدتها مثلها وفي رواية فهي ومثلها لسيدتها وعن علي اذا استكرهت الامة على الزنى فان كانت بكرا فعشر ثمنها وان كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها قلت وكذا از رضيت وان رضي سيدها فلا شيء له وكان ابن عمر يقول لا تحل جارية الام الا باحدى ثلاث اما أن تزوجها له أو يشتريها أو تهبها له * رفع الى عمر بن الخطاب رجل وقع على أمته بعد أن زوجها فضربه ضربا ولم

يبلغ به الحد *

و رفع الى عمر بن الخطاب رجل وجد مع امرأة في ثوب واحد فجلد كل واحد منهما مائة وكذلك كان علي يفعل * رفعت الى عمر امرأة تزوجت في عدتها فضر بها عمر تعزيرا دون الحد قال ابن عمر ان كانت الأمة غير ذات زوج جلدها سيدها وان كانت ذات زوج رفع أمرها الى السلطان * ي كان صلى الله عليه وسلم يقضي على ان على العبد نصف حد الحر في الحد الذي يتبعض كزنى البكر والقذف وشرب الخمر: قال البخاري في بعض نسخ صحيحه قال أبو رجاء المطاردي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها قرود كثيرة

معهم *

:

*

فرجموها فرجمتها و لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه كم