وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

(2)

YPARELL

انا الحالي

اربعون حديثا -

م في السرقة مـ

قال - الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القطع في ربع دينار فصاعدا * قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) قطع يد السارق في مجن قيمته أربعة دراهم قال الربع المهجن الترس.

--

قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 893.797 الا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ لمسلم

M 699

و لفظ ابن ماجة لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا قال الترمذي ورواه بعض موقوفا عن عائشة ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ولفظ أحمد اقطعوا في ربع دينار

ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك *

7 3