الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩COLUMBIA
UNIVERSITY
LIBRARY
(3)
قال البخارى ومسلم والترمذي الى عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في سجن ثمنه ثلاثة دراهم قال الراوي وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر در هما
*
وكذلك كم رواه ابن ماجة وروى ابن ماجة أيضا الى عامر بن سعد عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ثمن مجن وفي الترمذي ان أبا بكر قطع في خمسة دراهم وقلت هي واقعة حال قطع فيها بخمسة لكونها فوق در همين أو فوق ثلاث ولم يقل انه لا يقطع الا في خمسة نعم روى الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد انها قالا تقطع اليد في خمسة دراهم وروى الترمذي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود * قال البخاري ومسلم وابن ماجة وابن أبي شيبة الى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده كما روي انه كان صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقط يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال الاعمش وكانوا يرون انها بيضة الحديد قال ومن الحبال ما يسوى ثلاثة دراهم وفي الموطاء ان عثمان بن عفان قطع في اترنجة قومت بثلاثة دراهم وقيل يقطع في القليل والكثير وقيل لا قطع في الحقير وقيل يقطع في أربعين درهما أو أربعة دنانير وقيل في درهمين وقيل فيما زاد علي در همين ولو بقليل وقيل في الذهب بربع دينار وفي غيره بثلاثة دراهم أو قيمتها وهو قول مالك المشهور عند وهو قول مالك المشهور عند أصحابه ورواية عن أحمد والمشهور عنه ما قيمته ربع دينارا وثلاثة دراهم وقال الشافعي ربع دينار أوقيمته من فضة
وغيرها وقيل عشرة دراهم قال البخاري ومسلم واللفظ له الى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم شريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف