وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

114

صلى الله عليه وسلم يقول الاصلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس والإصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا يدل ان النهي في الحديث الأول عند البزوغ للكرامة قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغرب وهذا التأخير الى الشروق ندب واما التأخير اذا غاب قرنها فقد يستدل به على ان ما قبله وقت ضرورة واما النقل ممنوع بعد العصر قال ابن عباس سمعت غير واحد من اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضوان الله له عليه وكان اجهم الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس قال ابن عمر وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرين احدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها اى واما ان يكون فى قضاء منسية او منور عنها او فى وقت ضرورة فلا باس ان حدث عليه غروب او طلوع لكن عميسك حتى يتم الطلوع او الغروب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احداطاف وصلى بهذا البيت فى اى ساعة من ليل اونها راى الاعند اوقات النهي بدليل احاديثه او هذا قبل نزول النهي ولا حول ولا قوة الا بالله العسلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه اربعون في الآذان والاقامة قال عبد الله بن زيد فى رواية عنه سبب الاذان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجمع ان يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقة النصارى طاف فى طائف من اليل وانا نائم رجل وعليه ثوبان احضر ان وفي يده ناقوس الحديث وفيه تربيع التكبيرا ولا وتثنيه كل واحد من الشهادتين وكل واحدة من الحيعليين وتثنية التكبير اخر او افراد لا اله الا الله، اجرا والذى عندنا تربيع التكبير اخرا ايضا وتشنية