الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٤114
صلى الله عليه وسلم يقول الاصلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس والإصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا يدل ان النهي في الحديث الأول عند البزوغ للكرامة قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغرب وهذا التأخير الى الشروق ندب واما التأخير اذا غاب قرنها فقد يستدل به على ان ما قبله وقت ضرورة واما النقل ممنوع بعد العصر قال ابن عباس سمعت غير واحد من اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضوان الله له عليه وكان اجهم الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس قال ابن عمر وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرين احدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها اى واما ان يكون فى قضاء منسية او منور عنها او فى وقت ضرورة فلا باس ان حدث عليه غروب او طلوع لكن عميسك حتى يتم الطلوع او الغروب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احداطاف وصلى بهذا البيت فى اى ساعة من ليل اونها راى الاعند اوقات النهي بدليل احاديثه او هذا قبل نزول النهي ولا حول ولا قوة الا بالله العسلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه اربعون في الآذان والاقامة قال عبد الله بن زيد فى رواية عنه سبب الاذان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجمع ان يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقة النصارى طاف فى طائف من اليل وانا نائم رجل وعليه ثوبان احضر ان وفي يده ناقوس الحديث وفيه تربيع التكبيرا ولا وتثنيه كل واحد من الشهادتين وكل واحدة من الحيعليين وتثنية التكبير اخر او افراد لا اله الا الله، اجرا والذى عندنا تربيع التكبير اخرا ايضا وتشنية