وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

المنع عند التوسط وكان صلى الله عليه وسلم يرخص فى اعادة صلاة مع الجماعة وقضاء الفوائت فرضا ونقلااى موكدا و فى الطواف بالكعبة في اي وقت شاء العبد من اوقات النهي اى غير الطلوع والتوسط والقويم روى عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص فى الصلاة نصف النهار في يوم الجمعة ويقول ان جهنم تسعر كل يوم عند نصف النهار الا يوم الجمعة لما فيه من تنزل الرحمة فانظر كيف خص يوم الجمعة وكيف استثنى الفضل فقط وانما فسرت قضاء النقل بقضاء النقل المؤكد لنهيه عن النقل بعد الفجر و بعد العصر الاترى انه اذا راى مصليا بعد همالم يتركه كامر فى الذى راه يصلى بعد الفجرانه زجره حتى قان له هما ركعتا الصبح فائنان لد خولى معك فرض الفجر فتركه وكما روى أن قيسا جد محمد بن ابراهيم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنى اصلى فقال مهلا يا قيس اصلاتان معا فقلت يا رسول الله انى لم اكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا اذن اى فلا لوم عليك اولا صلاتين لك وفى رواية فسكت قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس وكذا كان ابن عمر يفعل وعليه العمل عند اهل العلم كسفيان الثورى والشافعي واحمد واسحاق وابن المبارك الا ان من سنده هما ما ولم يروه عن همام بسنده الاعمر و بن عاصم قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان تصلى فيهن أو نفير فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيق للغروب حتى تغرب قال ابو سعيد الخدرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلا بعد الصبح حتى الطلوع وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب وهذا مبين ان ما قبل البزوغ منهى عنه ايضا قال ابو سعيد سمعت رسول الله و

م

يت