الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢(17)
كان علي اذا جلد في الخمر يقول للجالد اضرب ودع يديه يتقي بهما
واجتنب وجهه ومذاكره
كان ابن عباس رضي الله عنهما كما يقول ما أصاب السكران في سكره
اقيم عليه الحدفيه أي في سكره كما فعل في سكره أو بسببه
قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه كم أربعين ثم فرض عمر (رضي الله عنه (ثمانين ثم ان عثمان جلد ثمانين واربعين كان اذا أتي بالرجل الذي قد ضلع من الشراب جلده ثمانين وان زل زلة واحدة فاربعين
كان عمر (رضى الله عنه) يقول اذا استقرئ صاحب الشراب أم القرآن
فلم يعرفها أو لم يعرف رداءه من الأردية فدوه و قال علقمة كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت فقال عبد الله والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فبينما هو يكلمه اذ وجد منه ريح الحمر فقال أتشرب الخمر وتكذب الكتاب
فضربه الحمد
وجد عمر رضى الله عنه كم مرة من رجل ربح خمر فجلده الحد
تاما وكان الرجل ممن يد من الخمر
قال ابن عمر كان عمر اذا وجد ريح الخمر من غير مدمن تركه واذا وجده من
مدمن جلده
- رفع - الى عثمان رجل وجد معه نبيذ في دباة فجلده السواطا وأهراق الشراب وكسر الدباة
قال ابو بكر رضى الله عنه لو وجدت رجلا على حد من حدود
الله تعالى لم أحده أنا ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري جاء رجل بابن أخ له من المسلمين وهو سكران الى ابن مسعود