الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١(10)
قال - صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشارب ولا تعينوا عليه الشيطان
أي لان سبه يكون سببا لاصراره اذا ايس من خيرهم وهذا الحديث تفسير لسبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الامة الزانية وعن سب الحرة الزانية ومن ذلك قول
عليه
ورضي الله عنه كم اذا رأيتم اخالكم زلزلة فقوموه وسددوه وادعوا الله ان يتوب ويراجع به الى التوبة ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه والمذهب أن لا يدعى لمن في البراءة بالتوبة ولا بالهداية الا ان خص كبيرة أو كبيرتين أو ثلاثا واكثر لا على العموم فيجوز ان يقال اللهم اهده عن ترك الصلاة وعن شرب الخمر وعن الزنى وعن كذا وعن كذا واجاز قومنا وبعض اصحابنا الدعاء بالهداية للمتبرإ منه (كان) - عمر رضي الله عنه له يجلد اولاده ويبالغ في الضرب فضرب مرة ولده عبد الرحمن ضر با شديداً فلبث شهراً صحيحا ثم مات وكان عبد الرحمن قد شرب الخمر بمصر وجاء الى عمرو بن العاصي وقال طهرني فجلده وحلق رأسه وكانوا يحلقون رأس الشاب على رؤوس الاشهاد مع الحد فبلغ ذلك عمر الله رضي الله عنه فقال لعمر و أرسله الي على قتب فارسله اليه فجلده ثانيا فحسب عامة الناس انما مات من جلد عمر ولم يمت من جلده هكذا كان يقول ابن عمر قال العلماء جلده ثانيا تعزير لان الحد لا يعاد قلت لعله ارتاب ان عمراً خفف عليه الى قدر لا يجوز
قال أبو هريرة أتي برجل نشوان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لم أشرب خمرا انما شربت زيبا وتمرا في دباة فامر به قهر بالايدي وخفق بالنعال ونهى عن التمر والزبيب أن يخلطا
كان عمر رضي الله عنه اذا وجد شاربا في رمضان نفاه مع الحد
وأنوه مرة بربيعة بن امية بن خلف وهو شارب في رمضان فقر به الى أرض خيير فلحق
بهرقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعدها مسلما ابدا
اتى عمر م طو رضى الله عنه كم على قوم يشربون ومعهم رجل صائم فجلده
،
معهم وقال له لم تجلس معهم