وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤

(14)

قال أبو داود الى انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر اربعين ولما ولي عمر دعا الناس فقال لهم ان الناس قد دنوا عن الريف وقال مسدد من القرى والريف فما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين قال أبو داود عن قتادة انه صلى الله عليه وسلم جلد بالجريد والنعال اربعين (قال) الى شعبة روي عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بجريدتين نحو اربعين قال (أبو داود الى عبد الرحمن بن از هر كأني أنظر الى رسول الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك اذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالمتيحة قال ابن وهب الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الارض فرمى به في وجهه والمتيحة بكسر الميم وشد التاء العصا او

المطرق الدقيق

صلي

الله

قال - أبو داود الى عبد الله بن الازهر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو يحنين فحتى في وجهه التراب ثم أمر اصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في ايديهم حتى قال لهم ارفعوه فرفعوا فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم جلد ابو بكر في الخمر اربعين ثم جلد عمر أربعين صدراً من امارته ثم جلد ثمانين في آخر من خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين واربعين ثم اثبت معاوية الحد ثمانين

قال أبو داود الى على لا أدري أو ما كنت أدري من اقمت عليه حداً الاشارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا انما هو شيء قلناه نحن قال أبو داود الى ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

ضرب أحدكم فليتق الوجه وهو شامل لحد الخمر

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه م