الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥(19)
اربعون حديثا -
في حكم الردة م
قال أحمد م وأبو داود الى عكرمة ان عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
!
لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس وفي رواية صدق ابن عباس وهكذا رواه الترمذي وقال صحيح حسن و قال عن الأوزاعي وأحمد واسحاق تقتل المرتدة وقال عن سفيان الثورى وغيره من أهل الكوفة تحبس ولا تقتل قلت الصحيح الاول قال ابن عباس فيما رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس لا تقتل النساء اذا من ارتددن أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني واخرج الدار قطني من
طرق عن ابن المنكدر عن جابر ان امرأة ارتدت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قال ابن حجر هذا رد على من قال لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم قتل مرتدة وقال ابن عباس بقتل المرتدة وقتل أبو بكر امرأة ارتدت والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وأيما وجل ارتد عن الاسلام فادعه فان عاد والا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان عادت والا فاضرب عنقها قال في الفتح وسنده حسن
قال الطبراني عن معاذ وأبي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يعلما الناس فزار معاذ أبا موسى فاذا عنده رجل موثق بالحديد فقال يا أخي انها