وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

(V.)

وسلم يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزرفاً ما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروانها حسنات ولو انها مرت بنهر فشربت منه لم يردان تشرب كان له حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر قال الربيع أطال لها ربطها في مرج فاطال لها حتى تتمكن من الرعي فاستنت أي مرحت تجري ولم ينس حق الله لم يترك حق الله ونواء لاهل الاسلام أي عداوة لاهل الاسلام قال - الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سابق بين الخيل التي ضمرت في الخفياء وكان أمدها من ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وقد بلغني ان عبد الله بن عمر ممن سابق بها ولفظ ابن ماجة الى ابن عمر ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من الخفياء والتي تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق وذكر ابن أبي شيبة وابن ماجة الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم لاسبق الا في خف} أو حافر وذكرا الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق

فهو قمار

قال - الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل رجلا على فرس في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في

صدقتك فان العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه