الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢(49)
الله عليه وسلم للصبيان بخيير واسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الاوزاعي واسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده وفي رواية يحذين أي يرضخن قال الترمذي الى عمير شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلوه اني مملوك فأمر بي فقلدت السيف فاذا أنا أجره فامر لي بشيء من خرنى المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فامرني بطرح بعضها وحبس بعضها وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم المملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الشافعي والثوري واحمد واسحاق قال الترمذي تبعا لمالك الي عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر حتى اذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرءة ونجدة فقال له النبيء (صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن نستعين بمشرك وفي الحديث كلام أكثر من هذا قلت قد بسطته في شرح النونية التي في مجمع المتون قال الترمذي هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالو ألا يـ لاهل الذمة وان قاتلوا مع المسلمين العدو وقد رأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم اذا شهدوا مع المسلمين القتال ويروى عن الزهري ان (النبي صلى الله عليه وسلم (أسهم لقوم من
اليهود قاتلوا معه
11
وقال
يسهم
قال الترمذي الى أبي موسى الاشعري قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين خيير فأسهم لنا مع الذين افتتحوا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند أهل العلم قال الاوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم
للخيل أسهم له
عن
قال الترمذى باب ماجاء في أمان المرأة والعبد وذكر السند الى أبي هريرة - النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين وفي الباب
&
عن أم هاني، هذا حديث حسن غريب