وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

(97)

عن

كلهم

ذلك فقال سمعت

(قال) حدثنا أبو الوليد وذكر السند الى أم هانيء قالت أجرت رجلين من أحمادى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنا من آمنت هذا حديث حسن صحيح ولفظ ابن أبي شيبة واحمد وفي اسناده ضعف عن أبي عبيدة بن الجراح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين أدناهم ولفظ البخاري ومسلم عن على ذمة المسلمين واحدة يسعي بها أدناهم زاد ابن ماجة من وجه آخر ويجير عليهم اقصاهم وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أم هانيء قد أجرنا من أجرت والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد واسحاق أجازوا أمان المرأة والعبد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبدوهما من الادنى في قوله صلى الله عليه وسلم) ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أي كل من أعطى منهم الامان الحربي مضى عليهم م قال الترمذي الى سالم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى اذا انقضى العهد أغار عليهم فاذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر واذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية *) رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ اليهم على سواء فرجع معاوية بالناس هذا حديث حسن صحيح (قلت) وجه ذلك ان سيره في بلادهم في آخر مدة العهد توهم زيادة العهد قال الترمذي باب ماجاء في النزول على الحكم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر انه قال رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكمله أو أبجله فحسمه (صلى الله عليه وسلم) بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلمار أى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطرت قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل اليه فحكم ان يقتل رجالهم ويستحي نساءهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أصبت) حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات (قلت) وذلك لنقضهم العهد اذا عانوا الاحزاب وفي رواية لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ارقعة يعني

) ثالث 13 حديث)