وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

(99)

الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى يضمن ما في بطونهن حديث غريب وفي الباب عن رويفع بن ثابت قال والعمل على هذا عند اهل العلم وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطأ

*1

حامل حتي تضع قال الاوزاعي واما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بان امرن بالعدة) قال (الترمذي باب في كراهة التفريق بين السبي قال الي ابي ايوب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين القيامة وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الاخوة

احبته يوم

من

قال الى ابي قلابة عن عمه وعمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين حديث حسن صحيح واصله في مسلم وعم ابي قلابة ابو المهلب عبد الرحمن بن عمرو واسم أبي قلابة عبد الله بن زيد والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان للامام ان يمن على من شاء الاسارى و يقتل من شاء منهم ويفادي من شاء واختار بعض اهل العلم القتل على الفداء وقال الاوزاعي ان هذه الآية منسوخة قوله وفامامنا بعد واما فداء نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم قال الى ابي هريرة بمثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرة و هما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالناروان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الاسلمي

) قال (أبو ثوبان قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وفي

رواية الكنز