الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٩1 c 4
واحد فكنا لا نتوضا الامن حدث رواه انس قالت اسماء لما امر النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة بالوضوء شق عليه ذلك فامر بالسواك لكل صلاة أي فالسواك عليه واجب لكل صلاة وكان الوضوء واجبا عليهم لكل صلاة ثمر وجب للحدث فقط دون وجوب السواك عليهم وكان ابن عمر يقول من وجد به قوة فليتوضا لكل صلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا على ظهر كان له عشر حسنات قال ابن عباس مرفوعا و موقوفا اذا رعف في الصلاة اودرعه القيء فليجج ويغسل الدمر ا و القبئ ثم يرجع فيين على ما قد صلى ولا يتكلم قال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى فى سبقة مواطن في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله قال ابو هريرة قال صلى الله عليه وسلم صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل اى فى اماكن الفنم حيث لابول وفي رواية البراء ابن عازب لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين وصلوا في مرابض الغنيمر فانها بركة معنى كونها من الشياطين انها مثلهم في الصعوبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجب الصلاة في الحيطان يعنى البساتين رواه معاذ كان صلى الله عليه وسلم يقول اذا سقى الحائط الذى يلقى فيه العذرة والنتن ثلاث مرات بالماء فصل فيه يعنى مع زوال الأثر و هذا مما اجتمع عليه العلماء ان عين العذرة نجس وكوسبب اليها الماء ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم اذا احدث الرجل وقد جلس لاخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته اي احدث ضرورة او بلا عمد وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب كارض بابل و مدائن قوم لوط وعند صلى الله عليه وسلم اذا احدث الامام فى اخر صلاته
174